الشهيد الثاني

175

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لم تحتمل ( 1 ) سواه ، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد ، أو ما يسع منه ( 2 ) إلا من الميقات ، لو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه ، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته ( 3 ) ، ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء ( 4 ) ، وإلا فمن الأصل وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه ( 5 ) من باب مقدمة الواجب حينئذ ، لا الواجب في الأصل ( ولو حج ) مسلما ، ( ثم ارتد ، ثم عاد ) إلى الإسلام ( لم يعد ) حجه السابق ( على الأقرب ) ، للأصل ، والآية ( 6 ) ، والخبر ( 7 ) ،

--> ( 1 ) البقرة : الآية 217 . ( 2 ) الزلزلة : الآية 7 .